المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص123
دار الفكر - بيروت
أن أم سلمة أخبرته قالت «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر - ثم رأيته يصليهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه فقولي: تقول أم سلمة: يا رسول الله، سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين، وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه؟ ففعلت الجارية؟ فأشار بيده فاستأخرت عنه؛ فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟» وذكرت الحديث.
وقد ذكرنا قبل «إشارته - عليه السلام - بيده إذ صلى وهو جالس إلى المصلين وراءه قياما ينهاهم عن القيام» ، والإشارة برد السلام باليد والرأس في الصلاة جائزة.
كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يشير في الصلاة» وهذا عموم في كل ما ناب؟ .
#