المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص122
دار الفكر - بيروت
وإذا لم يرض عمله فهو غير مقبول بلا شك.
وقد أيقنا أن الالتفات الذي نهى الله تعالى عنه وسخطه هو غير الالتفات الذي أمر به؟ ، وعلمنا أن من اختلس الشيطان بعض صلاته فلم يتمها، وإذا لم يتمها فلم يصل.
وروينا عن وكيع عن المعلى بن عرفان عن أبي وائل عن ابن مسعود: لا يقطع الصلاة الالتفات؟ .
وعن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ابن مسعود: لا يزال الله تعالى مقبلا على العبد بوجهه ما لم يلتفت أو يحدث - يعني في الصلاة، ومن طريق وكيع عن سفيان الثوري عن آدم بن علي عن ابن عمر: يدعى قوم يوم القيامة " المنقوصين " الذين ينقص أحدهم صلاته، ووضوءه، والتفاته.
وعن وكيع عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد قال: أربع من لم تكن في صلاته تمت صلاته، فذكر منها: الالتفات، والإشارة باليد، وبالرأس للحاجة، والاستماع إلى ما يأتيه، وهو في صلاته لحاجة في دينه أو دنياه - فكل هذا مباح في الصلاة.
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج حدثني حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو هو ابن الحارث - عن بكير هو ابن الأشج - عن كريب هو مولى ابن عباس
#