المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص126
دار الفكر - بيروت
فاسجد للسهو؟ قال: لا.
وعن حماد بن سلمة عن عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة أم المؤمنين: أنها قامت إلى الصلاة في درع وخمار، فأشارت إلى الملحفة فناولتها، وكان عندها نسوة فأومأت إليهن بشيء من طعام بيدها - تعني وهي تصلي.
وعن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع قال: «كان يجيء الرجلان إلى الرجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة، فيشهدانه على الشهادة، فيصغي لها سمعه، فإذا فرغا يومئ برأسه أي: نعم؟» .
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فسلم عليه؟ فلا يتكلمن، وليشر إشارة؟ فإن ذلك رده؟ .
فإن ذكر ذاكر قوله - عليه السلام -: «لا غرار في صلاة ولا تسليم» .
قيل: ليس هذا نهيا عن رد السلام في الصلاة بالإشارة؛ ولا يفهم هذا من هذا
#