المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص128
دار الفكر - بيروت
عامدا فتبطل صلاته؟ .
وحت النخامة من حائط المسجد الذي في قبلته -: لما حدثناه عن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا قتيبة بن سعد ثنا الليث هو ابن سعد - عن نافع عن ابن عمر قال: «رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله تعالى قبل وجهه، فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة» .
وقتل الحية، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور، والفأر، والوزغ - صغارها وكبارها -: مباح في الصلاة؟ ؛ لما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا علي بن المبارك ثنا يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - «اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية، والعقرب» .
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا شيبان بن فروخ ثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال: «سأل رجل ابن عمر: ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال ابن عمر: حدثتني إحدى نسوة النبي - عليه السلام - أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة،
#