شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص145

دار الفكر - بيروت

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا صالح بن معاذ ثنا يحيى بن أبي بكير عن معاوية بن قرة عن الأغر المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له» . وأما من نسيه فهو داخل تحت قوله - عليه السلام -: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها» وهذا عموم يدخل فيه كل صلاة فرض ونافلة، فهو بالفرض أمر فرض؛ وهو بالنافلة أمر ندب وحض؛ لأن النافلة لا تكون فرضا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية