المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص153
دار الفكر - بيروت
وعن معمر عن أيوب السختياني عن نافع: أن ابن عمر رأى رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال له ابن عمر: أتصلي الصبح أربعا؟ وعن وكيع عن الفضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر: أنه جاء إلى القوم وهم في صلاة الغداة ولم يصل ركعتي الفجر، فدخل معهم فلما ضحى قام فصلاهما. وعن أبي هريرة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟ . وعن معمر: عن أيوب السختياني قال: كان محمد بن سيرين يكره أن تصلى ركعتا الفجر عند إقامة صلاة الصبح، قال: أتصليهما وقد فرضت الصلاة؟ .
وبه إلى معمر: عن عبد الله بن طاوس عن أبيه: أنه كان إذا أقيمت الصلاة ولم يركع ركعتي الفجر صلى مع الإمام، فإذا فرغ ركعهما بعد الصبح.
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي: في الذي يجد الإمام يصلي ولم يركع ركعتي الفجر، قال: يبدأ بالمكتوبة.
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أن عمرو بن دينار أخبره أن صفوان بن موهب أخبره أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم، لا صلاة إذا أقيمت الصلاة.
وعن عبد الرزاق: وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن فضيل [عن سعيد بن جبير أنه قال: اقطع صلاتك عند الإقامة؟ وعن عماد بن سلمة عن هشام] بن عروة قال: جاء ابن أخ لعروة فأراد أن يصلي ركعتي الفجر والمؤذن يقيم؛ فزجره عروة
#