شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص159

دار الفكر - بيروت

[باب الأذان]

[مسألة لا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط]

314 - مسألة: ولا يجوز أن يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها إلا صلاة الصبح فقط، فإنه يجوز أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر الثاني بمقدار ما يتم المؤذن أذانه وينزل من المنار أو من العلو ويصعد مؤذن آخر ويطلع الفجر قبل ابتداء الثاني في الأذان، ولا بد لها من أذان ثان بعد الفجر، ولا يجزئ الأذان الذي كان قبل الفجر؛ لأنه أذان سحور، لا أذان للصلاة.

ولا يجوز أن يؤذن لها قبل المقدار الذي ذكرنا، فروينا من طريق محمد بن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن إسماعيل بن مسلم، قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد، الرجل يؤذن قبل الفجر يوقظ الناس؟ فغضب، وقال علوج فراغ لو أدركهم عمر بن الخطاب لأوجع جنوبهم من أذن قبل الفجر فإنما صلى أهل ذلك المسجد بإقامة لا أذان فيه.

وبه إلى محمد بن المثنى: عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم النخعي: أنه كان يكره أن يؤذن قبل الفجر.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية