شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص184

دار الفكر - بيروت

ماء فصلى بهم» وقال عز وجل {وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه} [الأنعام: 119] .

[مسألة جائز أن يقيم غير الذي أذن]

329 -

مسألة: وجائز أن يقيم غير الذي أذن؛ لأنه لم يأت عن ذلك نهي يصح، والأثر المروي «إنما يقيم من أذن» إنما جاء من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وهو هالك؟

[مسألة من سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن]

330 -

مسألة: ومن سمع المؤذن فليقل كما يقول المؤذن سواء سواء، من أول الأذان إلى آخره، وسواء كان في غير صلاة أو في صلاة فرض أو نافلة، حاشا قول المؤذن " حي على الصلاة، حي على الفلاح " فإنه لا يقولهما في الصلاة، ويقولهما في غير صلاة، فإذا أتم الصلاة فليقل ذلك؟ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن سلمة المرادي ثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة» ؟ .

ورويناه أيضا -: من طريق مالك عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، فلم يخص - عليه السلام - كونه في صلاة من غير كونه فيها، وإنما قلنا: لا يقول في الصلاة " حي على الصلاة، حي على الفلاح "؟ لأنه

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية