شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص201

دار الفكر - بيروت

انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت، ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول: قد احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول، ثم أصبح فدعا السائل فقال: الوقت بين هذين» .

وقد روينا هذا الخبر من طريق أبي داود عن مسدد عن عبد الله بن داود الخريبي عن بدر بن عثمان بإسناده -: وفيه «فلما كان من الغد صلى الفجر فانصرف فقلنا: طلعت الشمس؟ وأقام الظهر في وقت العصر الذي كان قبله، وصلى العصر وقد اصفرت الشمس أو قال: أمسى» .

حدثنا حماد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير، ومحمد بن وضاح قال ابن زهير: حدثني أبي وقال ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وابن نمير قال زهير، وأبو بكر وابن نمير: ثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «إن للصلاة أولا وآخرا -: وإن أول صلاة الظهر: حين تزول الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر: حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية