شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص243

دار الفكر - بيروت

أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بنيت الكعبة - ذهب هو وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - اجعل إزارك على رقبتك من الحجارة ففعل، فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام، فقال: إزاري إزاري فشد عليه إزاره» . وحدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا زهير بن حرب ثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - ثنا أيوب السختياني عن أبي العالية البراء قال: إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: «إني سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتك الصلاة معهم فصل، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي» . فلو كانت الفخذ عورة لما مسها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أبي ذر أصلا بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عند أبي ذر عورة لما ضرب عليها بيده: وكذلك عبد الله بن الصامت، وأبو العالية. وما يستحل مسلم أن يضرب بيده على ذكر إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر الإنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب ألبتة وقد «منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القود من الكسعة وهي ضرب الأليتين على الثياب بباطن القدم، وقال دعوها فإنها منتنة» . فإن قيل: فإن الحجر قد جمح بثياب موسى - عليه السلام - حتى رأى بنو إسرائيل أنه ليس آدر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية