شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص250

دار الفكر - بيروت

قال علي: وروينا من طريق مالك عن محمد بن أبي بكر عن أمه أنها سألت أم سلمة أم المؤمنين: في كم تصلي المرأة. قالت: في الدرع السابغ الذي يواري ظهور قدميها وفي الخمار، ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن جابر عن أم ثور عن زوجها بشر قال: قلت لابن عباس: في كم تصلي المرأة من الثياب.؟ قال: في درع وخمار ومن طريق عبد الرزاق عن الأوزاعي عن مكحول عمن سأل عائشة أم المؤمنين: في كم تصلي المرأة من الثياب؟ فقالت له: سل علي بن أبي طالب ثم ارجع إلي فأخبرني فأتى عليا فسأله، فقال: في الخمار والدرع السابغ، فرجع إلى عائشة فأخبرها. فقالت: صدق. ومن طريق محمد بن المثنى ثنا عبد الله بن إدريس أنا قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه: أن جارية كانت تخرج على عهد عائشة بعدما تحرك ثدياها؛ فقيل لعائشة في ذلك، فقالت: إنها لم تحض بعد فمن ادعى أنهم - رضي الله عنهم - أرادوا الحرائر دون الإماء: كان كاذبا ولم يكن بينه فرق وبين من قال: بل أرادوا إلا القرشيات خاصة، أو المضريات خاصة؛ أو العربيات خاصة، وكل ذلك كذب. ومن طريق ابن المثنى ثنا ابن فضيل ثنا خصيف سمعت مجاهدا يقول: أيما امرأة صلت ولم تغط شعرها لم يقبل الله لها صلاة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية