المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص264
دار الفكر - بيروت
وأنتم تقولون: إن لم يرفع يديه فصلاته تامة؛ فترى العمل إنما يكون حجة إذا شئتم، لا إذا لم تشاءوا، ومثل هذا كثير جدا - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة رفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة]
358 -
مسألة: ورفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة: فرض، لا تجزئ الصلاة إلا به -: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي - ثنا أيوب هو السختياني - عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له ولمن معه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» . حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل الجحدري ثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا كبر رفع يديه حتى حاذى بهما أذنيه» . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا أحمد بن حنبل ثنا سفيان هو ابن عيينة - عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه» . وذكر الحديث. فإن قيل: فهلا أوجبتم بهذا الاستدلال نفسه رفع اليدين عند كل رفع وخفض فرضا؟ قلنا: لأنه قد صح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وأنه كان لا يرفع. حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ثنا زهير بن حرب أبو خيثمة ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب
#