المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص267
دار الفكر - بيروت
تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ومن طريق وكيع عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة عن محمود بن الربيع قال: صليت صلاة وإلى جنبي عبادة بن الصامت فقرأ فاتحة الكتاب فلما انصرف قلت: أبا الوليد، ألم أسمعك قرأت فاتحة الكتاب قال: أجل، إنه لا صلاة إلا بها وعن وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال: اقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بد أن يقرأ خلف الإمام فاتحة الكتاب؛ جهر أو لم يجهر وعن عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني نافع: أن ابن عمر لم يكن يدع أن يقرأ أم القرآن في كل ركعة من المكتوبة. وعن غيرهم أيضا. وعن أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. وعن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: اقرأ بأم القرآن في كل ركعة، أو يقول في كل صلاة. وعن عروة بن الزبير أيضا. وعن معاذ عن عبد الله بن عون عن رجاء بن حيوة أنه كان يقول: إن كان خلف الإمام فجهر أو لم يجهر فلا بد من قراءة فاتحة الكتاب. وعن حجاج بن المنهال ثنا أبو هلال الراسبي قال: سأل جار لنا الحسن قال: أكون خلف الإمام يوم الجمعة فلا أسمع قراءته قال: اقرأ بفاتحة الكتاب، قال الرجل: وسورة قال: يكفيك ذلك الإمام. وعن حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف
#