شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص266

دار الفكر - بيروت

معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ". فوجب بهذا الأمر فرضا أن يفعل في باقي صلاته في كل ركعة مثل هذا.

[مسألة قراءة المأموم خلف الإمام]

360 -

مسألة: ولا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام شيئا غير أم القرآن -: لما حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن سلم ثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الفجر، فلما انصرف قال: تقرءون خلفي قلنا: نعم يا رسول الله هذا، قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بها» . وممن قال بإيجاب أم القرآن كما ذكرنا جماعة من السلف روينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سليمان الشيباني عن جواب عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر بن الخطاب: أقرأ خلف الإمام؟ قال له عمر: نعم، قال: وإن قرأت يا أمير المؤمنين قال: نعم، وإن قرأت. وعن الحجاج بن المنهال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عباية بن رداد عن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب وشيء معها فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن كنت خلف إمام أو بين يدي إمام قال: اقرأ في نفسك وعن أبي عوانة عن سليمان عن خيثمة عن عمر قال: لا تجزئ صلاة، أو لا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية