المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص324
دار الفكر - بيروت
ومن طريق حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن بن مسلم المكي عن صفية بنت شيبة عن عائشة أم المؤمنين قالت: جعلتمونا بمنزلة الكلب، والحمار؛ وإنما يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والسنور ومن طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عباس قال: يقطع الصلاة: الكلب، والحمار وهو قول عطاء، وابن جريج، إلا أنهما خصا: الكلب الأسود، والمرأة الحائض وعن عكرمة: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة الحائض ومن طريق شعبة عن زياد بن فياض قال: سمعت أبا الأحوص - هو صاحب ابن مسعود - يقول: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة، والحمار. وقال أحمد بن حنبل: يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والحمار، والمرأة إلا أن تكون مضطجعة قال علي: وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا يقطع الصلاة شيء من هذا كله وما نعلم لهم حجة إلا حديث عائشة، وهو حجة عليهم كما أوردناه.
#