شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص323

دار الفكر - بيروت

وقد قال بهذا جماعة من السلف. روينا من طريق الحجاج بن المنهال ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد أنه سمع ابن عباس قال: يقطع الصلاة: الكلب، والمرأة ومن طريق يحيى بن سعيد القطان ثنا شعبة عن قتادة: سمعت جابر بن زيد يقول قال ابن عباس: يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة. وهذان سندان لا يوجد أصح منهما ومن طريق شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة. ومن طريق الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه - يريد جروا - فمر بين يدي فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة؛ وأما أنا فلا أعيد؛ لأنه لم يمر بين يدي ومن طريق يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله المزني: أن جروا مر بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته وهذا أيضا أصح إسناد يكون ومن طريق علي بن المديني: حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي ثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عامر عن أبي هريرة قال: يقطع الصلاة: الكلب، والحمار، والمرأة ومن طريق عبد الله بن المبارك حدثني سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت قال: صلى الحكم بن عمرو الغفاري بالناس في سفر وبين يديه سترة، فمرت حمير بين يدي أصحابه فأعاد بهم الصلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية