المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص327
دار الفكر - بيروت
الكلب، والحمار، والمرأة يقطعون الصلاة - هو الناسخ لما كانوا عليه قبل، من أن لا يقطع الصلاة شيء من الحيوان، كما لا يقطعها: الفرس، والسنور، والخنزير، وغير ذلك؛ فمن الباطل الذي لا يخفى ولا يحل ترك الناسخ المتيقن والأخذ بالمنسوخ المتيقن. ومن المحال أن تعود الحالة المنسوخة ثم لا يبين - عليه السلام - عودها. واحتج بعض المخالفين بقول الله تعالى: {إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر: 10] قال: فما يقطع هذا قال علي: يقطعه عند هؤلاء المشغبين -:
#