المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص334
دار الفكر - بيروت
وكذلك من جلس في صلاته متعمدا أن يعتمد على يده أو يديه حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا يحيى بن حبيب بن عربي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال «نهي عن التخصر في الصلاة» . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصرا» . قال علي: فصح أن النهي الأول عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد صح أنه - عليه السلام - قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . وهو قول طائفة من السلف. كما روينا من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت في وضع اليد على الخاصرة في الصلاة: فعل اليهود، وكرهته وعن وكيع عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن عائشة أم المؤمنين: أنها رأت رجلا في الصلاة واضعا يده على خاصرته فقالت: هكذا أهل النار في النار. وعن وكيع عن سعيد بن زياد بن صبيح الحنفي قال «صليت إلى جنب ابن عمر
#