المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص335
دار الفكر - بيروت
فوضعت يدي على خاصرتي؛ فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عنه» . وعن ابن عباس: أنه كره وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وقال: الشيطان يحضره ومن طريق سفيان الثوري عن صالح بن نبهان سمعت أبا هريرة يقول: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يجعل يده في خاصرته، فإن الشيطان يحضر ذلك وأما الاعتماد على اليد -: فحدثنا حمام عن ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجلس الرجل في صلاته معتمدا على يده» . قال عبد الرزاق: أخبرني إبراهيم بن ميسرة أنه سمع عمرو بن الشريد يخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كان يقول في وضع الرجل شماله إذا جلس في الصلاة: هي قعدة المغضوب عليهم» . قال علي: قد صح عنه - عليه السلام - أنه قال: «صلوا كما تروني أصلي» فمن صلى بخلاف صلاته - عليه السلام - من رجل أو امرأة؛ فقد صلى غير الصلاة التي أمره الله تعالى بها، فلا تجزئه، والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته - عليه السلام -، بلا خلاف من أحد. وروينا من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لإنسان: ما يجلسك في صلاتك جلسة
#