شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص340

دار الفكر - بيروت

- رضي الله عنهم -. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها» . وبه إلى البخاري ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة أخبرني قتادة سمعت أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله» . فهذا عموم في الصلاة وغيرها، وأمر الصلاة يدخل في هذا الخبر. وإلى كل هذا ذهب السلف الطيب: - روينا عن طاوس: أن معاوية بزق في المسجد وذهب ثم رجع ومعه شعلة من نار فجعل يتبع البزاق حتى دفنه وعن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن يزيد: كنا مع عبد الله بن مسعود فأراد أن يبصق وما عن يمينه فارغ؛ فكره أن يبصق عن يمينه، وليس في صلاة

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية