المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص342
دار الفكر - بيروت
يسقط عنه اسم عطن: جازت الصلاة فيه فمن صلى في عطن إبل بطلت صلاته عامدا كان أو جاهلا. حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري والقاسم بن زكرياء؛ قال أبو كامل: ثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب؛ وقال القاسم بن زكريا: ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان كلاهما عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أن رجلا سأله: أصلي في مبارك الإبل قال: لا» . حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أبو عيسى بن أبي عيسى القاضي ثنا أحمد بن خالد ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» . وروينا ذلك أيضا بإسناد في غاية الصحة عن البراء بن عازب، وعبد الله بن مغفل كلاهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فهذا نقل تواتر يوجب يقين العلم. وقد احتج بعض من خالف هذا بأن قال: قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «فضلت على الأنبياء بست فذكر فيها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركتك
#