شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص369

دار الفكر - بيروت

حال أبيه ثم لو صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد في الصلاة، ولا للاستناد؛ لأن لفظه إنما هو عن أم قيس بنت محصن «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه» . قال علي: وليس فيه: أنه كان - عليه السلام - يعتمد عليه في نفس الصلاة، والأحاديث الصحاح: «أنه - عليه السلام - كان يصلي قاعدا فإذا بقي عليه من القراءة مقدار ما قام فقرأ ثم ركع»

[مسألة تختم في غير الخنصر وتعمد الصلاة كذلك]

407 -

مسألة: ومن تختم في السبابة أو الوسطى، أو الإبهام، أو البنصر - إلا الخنصر وحده - وتعمد الصلاة كذلك فلا صلاة له حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن بشار، وهناد بن السري، قال محمد بن بشار: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخاتم في السبابة والوسطى» . وقال هناد بن السري: عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري - عن علي بن أبي طالب قال: «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أتختم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية