شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص376

دار الفكر - بيروت

عمرو بن الهيثم أبو قطن ثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة» . قال علي: لا يمكن أن تكون القرعة إلا فيما لا يسع الجميع فيقع فيه التغاير والمضايقة ولو كان الصف الأول للمبادر بالمجيء - كما يقول من لا يحصل كلامه - لما كانت القرعة فيه إلا حماقة؛ لأنه لا يمنع أحد من المبادرة بالمجيء حتى يحتاج فيه إلى قرعة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود هو الجحدري - عن خالد بن الحارث ثنا سعيد هو ابن أبي عروبة - عن قتادة عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتموا الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر» . قال علي: شغب من أجاز صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأنس، واليتيم خلفه، والمرأة خلفهما وهذا لا حجة لهم فيه لأن حكم النساء خلف الرجال، وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك، ولا يجوز أن يترك حديث مصلى المرأة المذكورة لحديث وابصة، ولا حديث وابصة لحديث مصلى المرأة، فليس من ترك هذا لهذا بأولى ممن ترك ما أخذ هذا وأخذ بما ترك، وكل هذا لا يجوز وشغبوا بحديث «ابن عباس وجابر إذ جاء كل منهما فوقف عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤتما به وحده فأدار - عليه السلام - كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه» ، قالوا: فقد صار جابر وابن عباس خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الإدارة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية