شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 2

الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص390

دار الفكر - بيروت

أو حلي، أو سراويل، أو قميص، أو خف» .

[مسألة ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو ذهب]

425 -

مسألة: ومن صلى وهو يحمل شيئا مسروقا أو مغصوبا أو إناء فضة أو ذهب بطلت صلاته إلا أن يحمل المأخوذ بغير حقه ليرده إلى صاحبه، أو يحمل الإناء ليكسره -: فصلاته تامة، فإن صلى وفي كفه أو حجزته حلي ذهب يتملكه لأهله، أو ليبيعه، أو ثوب حرير كذلك، أو دنانير -: فصلاته تامة. وكذلك لو صلى وفي فيه دينار أو لؤلؤة يحرزهما بذلك فصلاته تامة. برهان ذلك -: أنه عمل في صلاته ما لا يحل له، ومن عمل في صلاته ما لا يحل له؛ فلم يصل الصلاة التي أمره الله عز وجل بها؛ فإذا حمل ذلك لما أمر به؛ فلم يعمل في صلاته إلا ما أمر به؛ فصلاته صحيحة - وبالله تعالى التوفيق

[مسألة الرجل إن صلى في ثوب واسع]

426 -

مسألة: وفرض على الرجل - إن صلى في ثوب واسع - أن يطرح منه على عاتقه أو عاتقيه، فإن لم يفعل بطلت صلاته، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه، كان معه ثياب غيره أو لم يكن -: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو عاصم هو النبيل - عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» . ورويناه من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية