المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص397
دار الفكر - بيروت
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد هو ابن سلمة - عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن يخرجن وهن تفلات» . قال علي: إن أمكن المرأة أن تتطيب يوم الجمعة طيبا تذهب ريحه قبل الجمعة فذلك عليها؛ وإلا فلا بد لها من ترك الطيب أو ترك الجمعة؛ أي ذلك فعلت فمباح لها
[مسألة صلاة الواصلة]
433 -
مسألة: ولا يحل للمرأة أن تصلي وهي واصلة شعرها بشعر إنسان، أو غيره، أو بصوف، أو بأي شيء كان؛ وكذلك الرجل أيضا. وأما التي تضفر غديرتها أو غدائرها بخيط من حرير، أو صوف أو كتان، أو قطن، أو سير أو فضة، أو ذهب؛ فليست واصلة، ولا إثم عليها. ولا صلاة للتي تعظم رأسها بشيء تختمر عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا الحميدي ثنا سفيان هو ابن عيينة - ثنا هشام هو ابن عروة - أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول: إنها سمعت أسماء بنت أبي بكر الصديق تقول «سألت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فامرق شعرها وإني زوجتها، أفأصل فيه قال: لعن الله الواصلة والموصولة» . حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن يحيى بن الحارث الحمصي ثنا محبوب بن موسى أنا ابن المبارك عن يعقوب هو ابن القعقاع - عن قتادة عن ابن المسيب عن معاوية أنه قال: «أيها الناس، إن رسول
#