المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص87
دار الفكر - بيروت
والثامن: أن يصلي سبع ركعات، لا يجلس جلوس تشهد إلا في آخرهن فإذا كان في آخرهن جلس وتشهد وسلم - لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: أنا إسماعيل بن مسعود الجحدري أنا خالد بن الحارث ثنا سعيد بن أبي عروبة ثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة أم المؤمنين قالت «لما أسن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذه اللحم صلى سبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، ثم يصلي ركعتين بعد أن يسلم» .
والتاسع: أن يصلي أربع ركعات، يتشهد ويسلم من كل ركعتين، ثم يوتر بواحدة؛ لقوله - عليه السلام -: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة» .
والعاشر: أن يصلي خمس ركعات متصلات؛ لا يجلس، ولا يتشهد إلا في آخرهن -: لما روينا بالسند المذكور إلى أحمد بن شعيب: أنا إسحاق بن منصور أنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن» ؟ .
قال علي: وقد قال بهذا بعض السلف -: كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه رأى عروة بن الزبير أوتر بخمس أو سبع ما جلس لمثنى -:
#