المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص88
دار الفكر - بيروت
ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة قال: كذلك يوتر أهل البيت بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن -: وعن عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: الوتر كصلاة المغرب، إلا أنه لا يقعد إلا في الثالثة: قال علي: قول ابن عباس هذا لم يروه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا نقول به إذ لا حجة إلا في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله أو عمله أو إقراره فقط؟ .
والوجه الحادي عشر: أن يصلي ثلاث ركعات، يجلس في آخر الثانية منهن،
#