المحلى بالآثار — ج 2
الإمام ابن حزم • الفقه • ج2 ص101
دار الفكر - بيروت
قال علي: لا يخرج من هذه الإباحة إلا مصلي الفرض القادر على القيام أو على القعود فقط؟ ، وروينا من طريق مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي جالسا؛ فيقرأ وهو جالس؛ فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين آية أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم فعل في الركعة الثانية مثل ذلك» .
حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا معاذ بن معاذ العنبري عن حميد الطويل عن «عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالليل؟ فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما، وليلا طويلا قاعدا؛ فإذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا؟» .
قال علي: كل هذا سنة ومباح؛ وكل ذلك قد فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري حدثنا البخاري ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ثنا شيبان هو ابن فروخ - عن يحيى هو ابن أبي كثير - عن
#