المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص131
دار الفكر - بيروت
[مسألة صلى جنبا أو على غير وضوء عمدا أو نسيانا]
مسألة: ومن صلى جنبا أو على غير وضوء - عمدا أو نسيانا - فصلاة من ائتم به صحيحة تامة، إلا أن يكون علم ذلك يقينا فلا صلاة له؛ لأنه ليس مصليا، فإذا لم يكن مصليا فالمؤتم بمن لا يصلي عابث عاص مخالف لما أمر به، ومن هذه صفته في صلاته فلا صلاة له وقال أبو حنيفة: لا تجزئ صلاة من ائتم بمن ليس على طهارة عامدا كان الإمام أو ناسيا؟ وقال مالك: إن كان ناسيا فصلاة من خلفه تامة، وإن كان عامدا فلا صلاة لمن خلفه؟ وقال الشافعي، وأبو سليمان، كما قلنا؟ قال علي: برهان صحة قولنا -: قول الله تعالى: {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} [البقرة: 286]
#