شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص17

دار الفكر - بيروت

أو غير فرض، لا نحاش شيئا.

إلا أننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع (أم القرآن) في كل ركعة من ستين آية إلى مائة آية من أي سورة شاء.

وفي الظهر في الأولتين في كل ركعة مع " أم القرآن " نحو ثلاثين آية كذلك، وفي الآخرتين منها مع " أم القرآن " في كل ركعة نحو خمس عشرة آية.

وفي الأولتين من العصر كالآخرتين من الظهر، وفي الآخرتين من العصر (أم القرآن) فقط.

وفي المغرب نحو العصر، ولو أنه قرأ في المغرب بالأعراف أو (المائدة) أو (الطور) أو (المرسلات) فحسن.

وفي العتمة في الأولتين مع أم القرآن ب (التين والزيتون) " والشمس وضحاها " ونحو ذلك.

وفي صبح يوم الجمعة " الم تنزيل السجدة ".

و (هل أتى على الإنسان) مع أم القرآن.

وفي صلاة الجمعة في الركعة الأولى مع أم القرآن (سورة الجمعة) وفي الثانية مع أم القرآن مرة (سورة المنافقين) ومرة (سورة الغاشية) .

ولو قرأ في كل ذلك: سورتين أو أكثر من ركعة فحسن.

ولو قدم السورة قبل " أم القرآن " كرهنا ذلك وأجزأه.

ومن أراد من الأئمة تطويل صلاة ثم أحس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها -: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم - ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال - قال: دخلت على أبي برزة فسألناه فأخبرنا «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه كان يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية