المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص167
دار الفكر - بيروت
وقد روينا أيضا " لا وجدت ".
[مسألة البول في المسجد]
502 -
مسألة: ولا يجوز البول في المسجد فمن بال فيه صب على بوله ذنوبا من ماء، ولا يجوز البصاق، فمن بصق فيه فليدفن بصقته.
ولا يحل أن يبنى مسجد بذهب، ولا فضة، إلا المسجد الحرام خاصة؟ -: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» .
وروينا القول بذلك عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاوية؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله الناس فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوه وأهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»
قال علي: «أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتنظيف المساجد وتطييبها» كما أوردنا قبل يقتضي كل ما وقع عليه اسم تنظيف وتطييب، والتنظيف والتطييب: يوجبان إبعاد كل محرم، وكل قذر، وكل قمامة، فلا بد من إذهاب عين البول وغيره -: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا سليمان بن الأشعث ثنا محمد بن الصباح بن سفيان أنا سفيان بن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي
#