المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص186
دار الفكر - بيروت
ولم ير أبو حنيفة، ولا مالك، ولا الشافعي: القصر في الخوف إلى ركعة أصلا، لكن ركعتان فقط؟ برهان صحة قولنا -: ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يزيد بن زريع ثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة، قالت: «فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى» .
ورويناه أيضا: من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة.
ومن طريق مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة.
ومن طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها -: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا محمد بن رافع ثنا محمد بن بشر ثنا يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة، قال: قال عمر بن الخطاب «صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة المسافر ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم - صلى الله عليه وسلم - وقد خاب من افترى» .
حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى الناقد ثنا محمد بن الصباح الجرجرائي ثنا عبد الله بن رجاء ثنا هشام الدستوائي عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة السفر ركعتان من ترك السنة فقد كفر» .
#