المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص195
دار الفكر - بيروت
وعن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في قصر الصلاة: في مسيرة ثلاث؟ ومن طريق الحجاج بن المنهال: ثنا يزيد بن إبراهيم قال: سمعت الحسن البصري يقول: لا تقصر الصلاة في أقل من مسيرة ليلتين؟ ومن طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن الحسن: لا تقصر الصلاة إلا في ليلتين، ولم نجد عنه تحديد الليلتين؟ وعن معمر عن قتادة عن الحسن مثله، قال: وبه يأخذ قتادة وعن سفيان الثوري عن يونس بن عبيد عن الحسن مثله، إلا أنه قال: مسيرة يومين؟ ولم نجد عن قتادة، ولا عن الزهري: تحديد اليومين وعن وكيع عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا سافرت يوما إلى العشاء فأتم، فإن زدت فقصر؟ وعن الحجاج بن المنهال: ثنا أبو عوانة عن منصور هو ابن المعتمر - عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يقصر المسافر عن مسيرة يوم إلى العتمة، إلا في أكثر من ذلك.
وهذا مما اختلف فيه عن ابن عباس؟ ومن طريق وكيع عن هشام بن الغاز ربيعة الجرشي عن عطاء بن أبي رباح: قلت لابن عباس: أقصر إلى عرفة؟ قال: لا، ولكن إلى الطائف وعسفان، فذلك ثمانية وأربعون ميلا وعن معمر أخبرني أيوب عن نافع: أن ابن عمر كان يقصر الصلاة مسيرة أربعة برد؟ وهذا مما اختلف فيه عن ابن عمر كما ذكرنا؟ وبهذا يأخذ الليث، ومالك في أشهر أقواله عنه.
#