شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص217

دار الفكر - بيروت

قال ابن عباس من أقام سبع عشرة بمكة: قصر، ومن أقام فزاد: أتم؟ وروي عن الأوزاعي: إذا أجمع إقامة ثلاث عشرة ليلة: أتم، فإن نوى أقل: قصر؟ وعن ابن عمر قول آخر: أنه كان يقول: إذا أجمعت إقامة ثنتي عشرة ليلة فأتم الصلاة؟ وعن علي بن أبي طالب: إذا أقمت عشرا فأتم الصلاة.

وبه يأخذ سفيان الثوري، والحسن بن حي، وحميد الرؤاسي صاحبه.

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت أربعا فصل أربعا.

وبه يأخذ مالك، والشافعي، والليث، إلا أنهم يشترطون أن ينوي إقامة أربع، فإن لم ينوها: قصر، وإن بقي حولا؟

وعن سعيد بن المسيب قول آخر وهو: إذا أقمت ثلاثا فأتم؟ ومن طريق وكيع عن شعبة عن أبي بشر هو جعفر بن أبي وحشية - عن سعيد بن جبير: إذا أراد أن يقيم أكثر من خمس عشرة أتم الصلاة.

وعن سعيد بن جبير قول آخر: إذا وضعت رحلك بأرض فأتم الصلاة؟ وعن معمر عن الأعمش عن أبي وائل قال: كنا مع مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها فصلى بنا ركعتين ركعتين حتى انصرف؟ وعن وكيع عن أبي شعبة عن أبي التياح الضبعي عن أبي المنهال العنزي قلت لابن عباس: إني أقيم بالمدينة حولا لا أشد على سير؟ قال: صل ركعتين وعن وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر: أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر أرتج

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية