شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص281

دار الفكر - بيروت

[مسألة الكلام والمؤذن يؤذن يوم الجمعة وبعد الخطبة]

مسألة: والكلام مباح لكل أحد ما دام المؤذن يؤذن يوم الجمعة ما لم يبدأ الخطيب بالخطبة.

والكلام جائز بعد الخطبة إلى أن يكبر الإمام.

والكلام جائز في جلسة الإمام بين الخطبتين، لأن الكلام بالمباح مباح إلا حيث منع منه النص، ولم يمنع النص إلا من الكلام في خطبة الإمام كما أوردنا قبل؟ -: حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن جرير بن حازم عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينزل من المنبر يوم الجمعة فيكلمه الرجل في الحاجة، فيكلمه ثم يتقدم إلى المصلى فيصلي» .

ومن طريق حماد بن سلمة أنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر الصديق لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال: يا أبا بكر؟ قال: لبيك، قال: أعتقتني لله أم لنفسك؟ قال أبو بكر: بل لله تعالى، قال: فأذن لي أجاهد في سبيل الله تعالى، فأذن له، فذهب إلى الشام فمات بها - رضي الله عنه -.

ومن طريق حماد بن سلمة عن برد أبي العلاء عن الزهري: أن عمر بن الخطاب قال: كلام الإمام يقطع الكلام -: فلم ير عمر الكلام يقطعه إلا كلام الإمام؟ وعن سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن عمران بن موسى عن أبي الصعبة قال: قال عمر بن الخطاب لرجل يوم الجمعة وعمر على المنبر: هل اشتريت لنا؟ وهل أتيتنا بهذا؟ يعني الحب؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية