المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص352
دار الفكر - بيروت
وقال - عليه السلام - «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» ؟ حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد بن كثير ثنا سفيان هو الثوري - عن سعد هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال " صليت خلف ابن عباس على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب قال: لتعلموا أنها سنة ".
ورويناه أيضا من طريق شعبة وإبراهيم بن سعد كلاهما عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله عن ابن عباس.
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد أنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ومحمد بن سويد الدمشقي عن الضحاك بن قيس، قال الضحاك، وأبو أمامة: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبير مخافتة، ثم يكبر، والتسليم عند الآخرة.
وعن ابن مسعود: أنه كان يقرأ على الجنازة ب أم الكتاب ومن طريق وكيع عن سلمة بن نبيط عن الضحاك بن قيس قال: يقرأ ما بين التكبيرتين الأوليين: فاتحة الكتاب وعن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عمرو بن عطاء: أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع بهما صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه الصلاة عجماء، ولكني أردت أن أعلمكم أن فيها قراءة.
قال أبو محمد: فرأى ابن عباس، والمسور: المخافتة ليست فرضا. وعن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وابن مسعود، وأنس بن مالك: أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث في الجنازة، ثم يكبرون وينصرفون ولا يقرءون.
وعن معمر عن الزهري: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث
#