المحلى بالآثار — ج 3
الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص387
دار الفكر - بيروت
ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأمرنا أن نصلي عليه؟»
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأيوب، قال قتادة: عن سعيد بن المسيب وقال أيوب: عن محمد بن سيرين قالا جميعا: إذا تم خلقه ونفخ فيه الروح: صلي عليه وإن لم يستهل وروينا عن قتادة عن سعيد بن المسيب في السقط لأربعة أشهر يصلى عليه؟ قال قتادة: ويسمى، فإنه يبعث أو يدعى يوم القيامة باسمه. ومن طريق البخاري نا أبو اليمان أنا شعيب هو ابن أبي حمزة - قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود متوفى، وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام - ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة» .
وقال الحسن، وإبراهيم: يصلى عليه إذا استهل قال أبو محمد: لا معنى للاستهلال، لأنه لم يوجبه نص ولا إجماع
وقال حماد: إذا مات الصبي من السبي ليس بين أبويه صلي عليه؟
وروي عن الزبير بن العوام: أنه مات له ابن قد لعب مع الصبيان واشتد ولم يبلغ الحلم، اسمه عمر فلم يصل عليه
ومن طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير قال: لا يصلى على الصبي؟
ورويناه أيضا عن سويد بن غفلة
[مسألة اتباع النساء الجنازة]
599 -
مسألة ولا نكره اتباع النساء الجنازة، ولا نمنعهن من ذلك؟ جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح، لأنها: إما مرسلة، وإما عن مجهول، وإما عمن لا يحتج به
وأشبه ما فيه ما رويناه من طريق مسلم: نا إسحاق بن راهويه نا عيسى بن يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت «نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا» .
#