شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص398

دار الفكر - بيروت

صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» ولا يحل لأحد أن يضيف إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولا بالظن فيتبوأ مقعده من النار.

وكل هذه الروايات لا يصح منها شيء إلا عن ابن عمر

وأما رواية ابن عباس فعن مندل وهو ضعيف؟

وأما خبرا ابن مسعود فمنقطعان؛ لأن أبا عبيدة لا يذكر من أبيه شيئا، وعامر بن جشيب غير مشهور وقد صح عن ابن عمر، وغيره: خلاف هذا؟

كما روينا من طريق سعيد بن منصور: نا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك قال: خرجت مع جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر فرأيت ابن عمر جاء فقام بين الرجلين في مقدم السرير، فوضع السرير على كاهله، فلما وضع ليصلى عليه خلى عنه.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن عباد بن منصور عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: من حمل الجنازة ثلاثا فقد قضى ما عليه.

فإذ ليس في حملها نص ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا اختيار في ذلك. وكيفما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية