شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص55

دار الفكر - بيروت

حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أبو عبد الله الكابلي ثنا إبراهيم بن موسى الرازي أنا محمد بن أنس عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي صلاة إلا قنت فيها»

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد ثنا حماد هو ابن زيد - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين «أن أنس بن مالك سئل: هل قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الصبح؟ قال: نعم، قيل له: قبل الركوع أو بعده؟ قال: بعد الركوع»

قال علي: فهذا كله نص قولنا - ولله الحمد

فإن قيل: فقد روي عن أنس: أنه سئل عن القنوت: أقبل الركوع أم بعده؟ فقال: قبل الركوع

قلنا: إنما أخبر بذلك أنس عن أمراء عصره، لا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سئل عن بعض أمور الحج فأخبر بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: أفعل كما يفعل أمراؤك - وهذا من أنس: إما تقية، وإما رأي منه، ولا حجة في أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

وأما عمن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروينا عن يحيى بن سعيد القطان: ثنا العوام بن حمزة قال: سألت أبا عثمان النهدي عن القنوت في الصبح؟ فقال: بعد الركوع،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية