شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 3

الإمام ابن حزم • الفقه • ج3 ص73

دار الفكر - بيروت

[سجود السهو]

[مسألة حكم ما يعمله المرء في صلاته سهوا]

467 - مسألة: كل عمل يعمله المرء في صلاته سهوا وكان - ذلك العمل مما لو تعمده ذاكرا بطلت صلاته -: فإنه يلزمه في السهو سجدتا السهو؟ ويشبه أن يكون هذا مذهب الشافعي إلا أنه رأى السهو في ترك الجلسة بعد الركعتين، وظاهر مذهبه أنها ليست فرضا؟ وقال: من أسقط شيئا من صلب صلاته سهوا فعليه سجود السهو؟ وقال أبو سليمان وأصحابنا: لا سجود سهو إلا في مواضع، وهي -: من سلم أو تكلم أو مشى ساهيا في الصلاة المفروضة.

أو من قام من اثنتين في صلاة مفروضة ومن شك فلم يدر كم صلى؟ أو من زاد في صلاته ركعة فما فوقها ساهيا في صلاة مفروضة وقال أبو حنيفة: لا سجود سهو إلا في عشرة أوجه -: إما قيام مكان قعود وإما قعود مكان قيام - للإمام أو الفذ وإما سلام قبل تمام الصلاة للإمام أو الفذ أو نسيان تكبير صلاة العيد خاصة للإمام أو الفذ أو نسيان القنوت في الوتر للإمام أو الفذ أو نسيان التشهد للإمام أو الفذ أو نسيان (أم القرآن) للإمام أو الفذ

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية