شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص12

دار الفكر - بيروت

والحنفيون يقولون: المرسل كالمسند، وقد خالفوا هاهنا المرسل وجمهور الصحابة - رضي الله عنهم -

[مسألة أخذ الزكاة من كافر]

639 -

مسألة: ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر؟ قال أبو محمد: هي واجبة عليه، وهو معذب على منعها؛ إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يسلم، وكذلك الصلاة ولا فرق، فإذا أسلم فقد تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك.

قال الله تعالى: {إلا أصحاب اليمين} [المدثر: 39] {في جنات يتساءلون} [المدثر: 40] {عن المجرمين} [المدثر: 41] {ما سلككم في سقر} [المدثر: 42] {قالوا لم نك من المصلين} [المدثر: 43] {ولم نك نطعم المسكين} [المدثر: 44] {وكنا نخوض مع الخائضين} [المدثر: 45] {وكنا نكذب بيوم الدين} [المدثر: 46] {حتى أتانا اليقين} [المدثر: 47]

وقال عز وجل {وويل للمشركين} [فصلت: 6] {الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون} [فصلت: 7]

وقال تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38]

قال أبو محمد: ولا خلاف في كل هذا، إلا في وجوب الشرائع على الكفار، فإن طائفة عندت عن القرآن والسنن: خالفوا في ذلك

[مسألة لا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال]

640 -

مسألة: ولا تجب الزكاة إلا في ثمانية أصناف من الأموال فقط وهي: الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والإبل، والبقر، والغنم ضأنها وماعزها فقط.

قال أبو محمد: لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في وجوب الزكاة في هذه الأنواع، وفيها جاءت السنة، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى؛ واختلفوا في أشياء مما عداها.

641 -

مسألة: ولا زكاة في شيء من الثمار، ولا من الزرع، ولا في شيء من المعادن غير ما ذكرنا؟ ولا في الخيل، ولا في الرقيق، ولا في العسل، ولا في عروض التجارة، لا على

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية