شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص11

دار الفكر - بيروت

روينا من طريق أحمد بن حنبل: ثنا سفيان هو ابن عيينة - عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأيوب السختياني، ويحيى بن سعيد الأنصاري أنهم كلهم سمعوا القاسم بن أبي بكر الصديق يقول: كانت عائشة تزكي أموالنا ونحن أيتام في حجرها؛ زاد يحيى: وإنه ليتجر بها في البحر.

ومن طريق أحمد بن حنبل: ثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل هو الحداني عن معاوية بن قرة عن الحكم بن أبي العاص الثقفي قال قال لي عمر بن الخطاب: إن عندي مال يتيم قد كادت الصدقة أن تأتي عليه

ومن طريق عبد الرزاق ومحمد بن بكر قالا: أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يلي مال اليتيم، قال: يعطي زكاته

ومن طريق سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عبيد الله بن أبي رافع قال: باع علي بن أبي طالب أرضا لنا بثمانين ألفا، وكنا يتامى في حجره؛ فلما قبضنا أموالنا نقصت. فقال: إني كنت أزكيه

وعن ابن مسعود قال: احص ما في مال اليتيم من زكاة، فإذا بلغ، فإن آنست منه رشدا فأخبره، فإن شاء زكى وإن شاء ترك؟ وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وغيرهم، وما نعلم لمن ذكرنا مخالفا من الصحابة إلا رواية ضعيفة عن ابن عباس؛ فيها ابن لهيعة

وقد حدثنا حمام عن ابن مفرج عن ابن الأعرابي عن الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال يوسف بن ماهك قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ابتغوا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية