شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص108

دار الفكر - بيروت

أتمتها وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها حقة من الإبل أنثى ولا بد.

ثم كذلك فيما زاد فإذا أتمت إحدى وستين وأتمت كذلك سنة قمرية ففيها جذعة من الإبل أنثى ولا بد، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم ستة وسبعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ابنتا لبون، ثم كذلك فيما زاد حتى تتم إحدى وتسعين فإذا أتمتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها حقتان.

وكذلك فيما زاد حتى تتم مائة وعشرين، فإذا أتمتها وزادت عليها - ولو بعض ناقة أو جمل - وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها ثلاث بنات لبون، ثم كذلك حتى تتم مائة وثلاثين، فإذا أتمتها أو زادت وأتمت كذلك عاما قمريا ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، وفي كل ثلاثين ومائة فما زاد حقة وبنتا لبون، وفي أربعين ومائة فما زاد حقتان وبنت لبون، وفي خمسين ومائة فما زاد ثلاث حقاق، وفي ستين ومائة فما زاد أربع بنات لبون، وهكذا العمل فيما زاد.

فإن وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة، أو لزمته حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بنت لبون، أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنت مخاض -: فإن المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين درهما أو شاتين؛ أي ذلك شاء صاحب المال فواجب على المصدق قبوله ولا بد؟ وإن وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكر وكانت عنده بنت لبون، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده جذعة -: فإن المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين درهما أو شاتين، أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولا بد؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية