المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص111
دار الفكر - بيروت
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين؛ فإن لم تكن عنده ابنه مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء» وذكر باقي الحديث؟ وهذا حديث حدثناه أيضا يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ثنا عبد الوارث بن سفيان بن حيرون ثنا قاسم بن أصبغ ثنا أحمد بن أبي خيثمة ثنا شريح بن النعمان، وزهير بن حرب.
قال زهير: ثنا يونس بن محمد ثنا حماد بن سلمة قال: أخذت هذا الكتاب عن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك، وقال شريح بن النعمان: ثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك - ثم اتفقا - أن أبا بكر الصديق كتب له «إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين، التي أمر الله تعالى بها رسوله - صلى الله عليه وسلم -» ثم ذكر الحديث كما ذكرناه نصا، لم يختلفوا في شيء منه
#