المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص110
دار الفكر - بيروت
وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى؛ فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل؛ فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون؛ فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل؛ فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة؛ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها؛ فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة - ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده
#