المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص119
دار الفكر - بيروت
فأما الصحابة؛ فقد ذكرناه عن أبي بكر الصديق.
وصح أيضا عن علي - كما ذكرنا - تعويض، وروي أيضا عن عمر كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عمرو بن شعيب قال عمر بن الخطاب: فإن لم توجد السن التي دونها أخذت التي فوقها، ورد صاحب الماشية شاتين أو عشر دراهم.
ولا يعرف لمن ذكرنا من الصحابة مخالف؛ وهم يشنعون بأقل من هذا إذا وافقهم وقولنا في هذا هو قول إبراهيم النخعي كما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر وسفيان الثوري كليهما عن منصور عن إبراهيم النخعي قال: إذا وجد المصدق سنا دون سن أو فوق سن كان فضل ما بينهما عشرين درهما أو شاتين.
قال سفيان: وليس هذا إلا في الإبل -: وحدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرين درهما؛ وإن أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشرين درهما.
قال أبو محمد: وأما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فإنهم احتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق طاوس: أن معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض آخذه منكم مكان الذرة والشعير؛ فإنه أهون عليكم وخير لأهل المدينة.
قال علي: وهذا لا تقوم به حجة لوجوه -:
#