شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص129

دار الفكر - بيروت

كتاب عمر في الصدقة: أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة ".

قال علي: وهذا مرسل، ولا حجة فيه، ومحمد بن عبد الرحمن مجهول ونحن نأتيهم بما هو خير من هذا، كما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب - ثنا عبد الله بن المبارك ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال.

هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، قال: أقرأني إياها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله وسالم ابني عبد الله بن عمر وذكر الحديث.

وفيه «في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها بنتا لبون وحقة» وذكر باقي الحديث.

وهذا خير مما أتونا به، وهذا هو كتاب عمر حقا؛ لا تلك المكذوبة.

وحدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا سحنون ثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي كتب في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز من سالم وعبد الله ابني عبد الله بن عمر بن الخطاب حين أمر على المدينة، وأمر عماله بالعمل بها، ثم ذكر نحو هذا الخبر الذي أوردنا؟ وقالوا أيضا: قد جاء في أحاديث " في كل خمسين حقة "؟ قلنا: نعم، وهي أحاديث مرسلة من طريق الشعبي وغيره، وقد أوردنا عن أبي بكر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون» .

وكذلك صح أيضا من طريق ابن عمر، كما روينا بالسند المذكور إلى أبي داود ثنا

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية