شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص132

دار الفكر - بيروت

إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين؛ فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة؛ فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم» ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم؟ وبما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب لهم كتابا فيه وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد ابنة مخاض في الإبل فابن لبون ذكر إلى أن ذكر التسعين فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة، وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة» .

وذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب في الإبل قال: فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول، وتستأنف لها الفرائض؟ قال أبو محمد: وبقولهم يقول إبراهيم النخعي، وسفيان الثوري؟ قالوا: وحديث علي هذا مسند؟ واحتجوا بما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا [الدبري] ثنا عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة أخبرني محمد بن سوقة قال أخبرني أبو يعلى هو منذر الثوري - عن محمد بن الحنفية قال: جاء ناس إلى أبي فشكوا: سعاة عثمان بن عفان؛ فقال أبي: أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان وقل له: إن ناسا من

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية