المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص137
دار الفكر - بيروت
الإبل شاة، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل - أو قال: الجمل - حتى تبلغ ستين، فإذا زادت، واحدة ففيها جذعة، حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون وفي الورق - إذا حال عليها الحول - في كل مائتي درهم، خمسة دراهم. وليس فيما دون مائتين شيء، فإن زادت فبحساب ذلك؛ وقد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق؟
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا شعبة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: إذا أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين؟ قال عبد الرحمن بن مهدي: وحدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: وإذا زادت الإبل على خمس وعشرين ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر، إذا أخذ المصدق بنت لبون مكان ابن لبون رد عشرة دراهم أو شاتين ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتين خمسة، فما زاد فبالحساب؛ في أربعين دينارا دينار، فما نقص فبالحساب؛ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيها نصف دينار؟ حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم بن أصبغ ثنا ابن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس، فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض فإن لم تكن، ابنة مخاض فابن لبون؛ إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد عشرة دراهم أو شاتين، أو أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشرة دراهم؟ قال علي: فهذه هي الروايات الثابتة عن علي - رضي الله عنه -: معمر، وسفيان،
#