شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص168

دار الفكر - بيروت

ومائة، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة؛ فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون -: أي السنين وجدت فيها أخذت» وذكر صدقة الغنم. قال الزهري: وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ". ثم قال: " في كل أربعين درهما زاد على المائتي درهم درهم؛ وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم؛ فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم، حتى تبلغ أربعين دينارا ففيها دينار، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم، وفي كل أربعين دينارا دينار "

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عمرو بن عون أخبرنا أبو عوانة عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة، من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم» .

هذا كل ما موهوا به من الآثار، قد تقصيناه لهم أكثر مما يتقصونه لأنفسهم؟ واحتجوا بأن قالوا: قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المائتين بإجماع؛ واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين، فلا تجب فيها زكاة باختلاف؟ وقالوا من جهة القياس: لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤخذ الزكاة من أقل منه، وكانت الزكاة تتكرر فيها كل عام -: أشبهت المواشي؛ فوجب أن يكون فيها أوقاص كما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية